للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم من أتى عرافًا

[١ - لم تقبل له صلاة أربعين يوما.]

فقد أخرج الإمام مسلم في «صحيحه»، رقم (٢٢٣٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً».

وتابع محمدَ بنَ المثنى الإمامُ أحمدُ (٢٣٢٢٢)، وعبدُ الرحمنِ بنُ منصور، كما في «الإبانة» (٩٩٥)، وأبو بكر بن خلاد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٤٠٦).

[٢ - يجوز إطلاق الكفر عليه بقيد التصديق.]

فقد قال ابن الجعد في «مسنده»، رقم (٤٢٥) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ».

وتابع شعبة الثوري، أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٣٥٢٨) وغيره.

وتابعهما إسرائيل وزهير، كما في «مسند ابن الجعد» (١٩٤١)، وعمرو بن قيس، أخرجه البزار (١٨٧٣) والحلية لكن مرفوعا فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>