للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْم استظلال المحرم

• اختُلف في هذه المسألة على أقوال:

الأول: الجواز مطلقًا. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، وابن حزم، والعَلَّامة الألباني، وابن باز .

الثاني: التحريم، وفيه الفدية. وبه قال مالك (١) ورواية عن أحمد وهي المذهب.

الثالث: الكراهة بلا فدية. وهي رواية عن أحمد.

• مستند القول الأول والقائلين به.

فمن المرفوع:

١ - عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: «حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ حَجَّةَ الْوَدَاعِ، فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ ، وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ» (٢).

٢ - عن جابر بن عبد الله في حجة الوداع: «وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ، وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ،

فَوَجَدَ


(١) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» (٤/ ٢٤): قَالَ مَالِكٌ: إِذَا اسْتَظَلَّ الْمُحْرِمُ فِي مَحْمَلِهِ افْتَدَى.
(٢) أخرجه مسلم (١٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>