للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقوبة الهَجْر ظلمًا

قال البزار في «مسنده» رقم (١٧٧٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ دَخَلَا فِي الإِسْلَامِ فَاهْتَجَرَا، لَكَانَ أَحَدُهُمَا خَارِجًا عَنِ الإِسْلَامِ حَتَّى يَرْجِعَ» يَعْنِي: الظَّالِمَ مِنْهُمَا.

وتابع البزارَ عليُّ بن العباس، أخرجه الحاكم (٥٥).

وتابعهما علي بن مسلم، أخرجه أبو نُعيم في «الحِلية» (١٧٣).

وخالف عبدَ الصمد يحيى بنُ سعيد فَوَقَفه، كما في «السُّنة» لعبد الله (٧٨٧) وللخَلَّال (١٤٧٤).

وتابع يحيى بنَ سعيد متابعة قاصرة على الوقف- طلحةُ بن مُصرِّف، أخرجه عبد الله في «السُّنة» (٧٨٨) والطبراني (٨٩٠٤).

صححه الحاكم، واستغربه أبو نُعيم وقال: لم يرفعه إلا عبد الصمد. وقال العُقيلي: هذا يُروَى موقوفًا عن ابن مسعود .

والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن منصور الشرقاوي، بتاريخ (٢٣) شعبان (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٥/ ٣/ ٢٠٢٣ م): الموقوف أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>