للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يَشتري الشخص

لنفسه وأهله وأولاده أكثر من نعل؟

قال الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (٢٠٩٦): حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا: «اسْتَكْثِرُوا مِنَ النِّعَالِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ» (١).

وتابع معقلًا ابن لَهيعة كما عند أحمد (١٤٦٢٦).

وقال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (٢/ ٧٩٣): مَعقِل بن عُبيد الله الجَزَري ثقة، كان أحمد يُضعِّف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول: يُشْبِه حديثه حديث ابن لَهيعة.


(١) شَبَّهه بالراكب في قلة المشقة. قاله ابن حجر في «فتح الباري» (١٠/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>