فرواه عنه عبد الله بن يوسف بوجه الشاهد كما هنا، أخرجه البخاري (٣٨١٢). وخالفه إسحاق بن عيسى دون الآية، أخرجه أحمد (١٤٥٣) وأبو يعلى (٧٧٦). ووافقه عبد الله بن وهب، وبَيَّن أنها مدرجة من قول الإمام مالك، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣٣٣) حيث قال: قَالَ مَالِكٌ: وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [الأحقاف: ١٠]. وتابعهما متابعة قاصرة عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَجِيءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ» قَالَ سَعْدٌ: وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ عُمَيْرٌ. قَالَ: فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَأَكَلَهَا. أخرجه أحمد (١٤٥٨) وعبد بن حُميد في «المنتخب» (١٥٢) وأبو يعلى (٧٢١). قال البزار في «مسنده» (٣/ ٣٠٣): وقد رَوَى هذا الحديث غير واحد عن مالك، بهذا الإسناد. وزاد فيه بعضهم قال: ونزلت هذه الآية ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [الأحقاف: ١٠] ولا نَعْلَم روى هذا الكلام إلا سعد. وقال ابن منده في «الإيمان» (١/ ٤٢٠): قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ: قُلْتُ لعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ: إِنَّ أَبَا مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا عَنْ مَالِكٍ، وَلَمْ يَقُلْ هَذَا الْكَلَامَ، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ مَعِي أَلْوَاحِي، فَتَكَلَّمَ مَالِكٌ بِهَا فِي عَقِبِ الْحَدِيثِ فَكَتَبْتُهُ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَمُوسَى بْنُ عِيسَى، وَابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَبِي مُسْهِرٍ. وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ، عَنْ مَالِكٍ. «وَلَمْ يَذْكُرِ التِّلَاوَةَ». وقال أبو نُعيم في «حِلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (٦/ ٣٤٤): لَمْ يَذْكُرِ الْفَرْوِيُّ نُزُولَ الْآيَةِ. رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَيَحْيَى بْنُ نَصْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُوسُفَ، وَهَذَا مِنْ صَحِيحِ حَدِيثِ مَالِكٍ وَقَدِيمِهِ. وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٣٠٢): وفيه نزلت هذه الآية ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ﴾ الآية، قال: لا أدري قال مالك الآية أو الحديث. قلت: هذا الشك من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري، وليس ذلك في سياق الحديث، بل هو قول مالك، أَوْضَحه ابن وهب عن مالك. وأخرجه الدارقطني من حديثه في «غرائب مالك».