للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مَالِكٌ: يُهْدِيَانِ جَمِيعًا بَدَنَةً بَدَنَةً.

• قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا أَصَابَ الْحَاجُّ امْرَأَتَهُ، فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَرْمِيَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، أَوْ يَطُوفَ؛ مَضَى فِي حَجِّهِ كَمَا كَانَ يَمْضِي فِيهِ لَوْ لَمْ يُفْسِدْهُ، فَإِذَا كَانَ قَابِلٌ حَجَّ وَأَهْدَى بَدَنَةً، وَيَحُجَّهَا.

وَأَخْتَارُ إِذَا بَلَغَ الْمَوْضِعَ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ أَنْ يَتَفَرَّقَا، فَلَا يَجْتَمِعَانِ حَتَّى يَقْضِيَا نُسُكَهَمَا. وَلَوْ لَمْ يَتَفَرَّقَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمَا فِي ذَلِكَ فِدْيَةٌ وَلَا إِعَادَةٌ.

وَقَالَ: وَالَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ فِي إِفْسَادِ الْحَجِّ - أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً عَنْهُ وَعَنِ امْرَأَتِهِ، أَكْرَهَهَا أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَهَكَذَا الْآثَارُ كُلُّهَا عَنْ جَمِيعِ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ، لَا يَثْبُتُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَةً (١).

• وجهة ابن حزم قد تفيد في هذه الأزمان التي ارتفعت فيها الأسعار وقلت فيها التأشيرات:

قال ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٨٩): هذا جُبَيْر بن مُطْعِم لم يوجب في ذلك هديًا أصلًا، ولا أَمَر بالتمادي على الحج.

قال علي: قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ فمن الخطأ تماديه على عمل لا يُصلِحه الله ﷿ لأنه مفسد، بلا خلاف منا ومنهم، فالله تعالى لا يُصْلِح عمله بنص القرآن.

وقد صح عن رسول الله أن الحج إنما يجب مرة.


(١) «معرفة السُّنن والآثار» (٧/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>