للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعقيب على الإجماع:

قال ابن عابدين في «الدر المختار وحاشية ابن عابدين» (٤/ ٥٣٣):

اعلم أنه إذا اشترى بالدراهم التي غلب غشها أو بالفلوس، ولم يسلمها للبائع ثم كسدت، بَطَل البيع، والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد، ويجب على المشتري رد المبيع لو قائمًا، ومثله أو قيمته لو هالكًا، إن لم يكن مقبوضًا فلا حكم لهذا البيع أصلًا، وهذا عنده، وعندهما لا يَبطل البيع؛ لأن المتعذر التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج، لكن عند أبي يوسف تجب قيمته يوم البيع، وعند محمد يوم الكساد، وهو آخِر ما تعامل الناس بها. وفي «الذخيرة»: الفتوى على قول أبي يوسف، وفي «المحيط» و «التتمة» و «الحقائق»: وبقول محمد يُفتَى رفقًا بالناس. اه (١).

وقال سحنون في «المدونة» (١٤/ ٣٢١): أرأيتَ أن أتيتُ إلى رجل فقلت له: أَسلِفني درهم فلوس، ففَعَل والفلوس يومئذٍ مِائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مِائتا فلس بدرهم (قال:) إنما يرد مثل ما أخذ ولا يلتفت إلى الزيادة.

وفي «المهذب في فقه الإمام الشافعي» (١/ ٣٠٤): فصل رد المثل في القرض، ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل؛ لأن مقتضى القرض رد المثل؛ ولهذا يقال: «الدنيا قروض ومكافأة» فوجب أن يرد المثل. وفيما لا مثل له وجهان: أحدهما: يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل،


(١) أفاد الباحث أن العَلَّامة الألباني كان يفتي بمذهب الأحناف في رد قيمة الدَّين.

<<  <  ج: ص:  >  >>