للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات. والثاني: يجب عليه مثله في الخلقة والصورة.

الصورة الثانية: أثر تغير قيمة العملة على العقود المتراخية، مثل عقود الاستصناع وعقود المقاولات والتوريدات.

وإليك ما انتهى إليه المَجمع الفقهي الإسلامي للرابطة مكة في «قراراته» (ص: ٢٣):

ففي ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، التي تنير طريق الحل الفقهي السديد، في هذه القضية المُستجِدة الأهمية، يُقرِّر الفقه الإسلامي ما يلي:

١ - في العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد تبدلًا غَيَّرَ الأوضاع والتكاليف والأسعار، تغييرًا كبيرًا، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يُلحِق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، مِنْ تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من المُلتزِم في تنفيذ التزاماته.

فإنه يَحق للقاضي في هذه الحالة عند التنازع، وبناءً على الطلب، تعديلُ الحقوق والالتزامات العقدية، بصورة تُوزِّع القَدْر المتجاوز للمتعاقد من الخَسارة على الطرفين المتعاقدين. كما يجوز له أن يَفسخ العقد، فيما لم يَتم تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للمُلتزَم له، صاحب الحق في التنفيذ، يَجبر له جانبًا معقولًا من الخَسارة التي تَلحقه من فسخ العقد، بحيث يَتحقق عدل بينهما، دون إرهاق

<<  <  ج: ص:  >  >>