للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمُلتزِم. ويَعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعًا رأي أهل الخبرة الثقات.

٢ - ويَحق للقاضي أيضًا أن يُمهِل المُلتزِم إذا وَجَد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر المُلتزَم له كثيرًا بهذا الإمهال.

هذا، وإن مجلس المَجمع الفقهي يَرى في هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعًا للضرر المُرهِق لأحد العاقدين؛ بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها.

والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

محمد علي الحركان.

عبد العزيز بن باز، صالح بن عثيمين، محمد رشيدي، محمد محمود الصواف، أبو بكر جومي، محمد رشيد قباني.

وقال شيخنا مع الباحث محمد بن حسن الصغير بتاريخ (٤) رجب (١٤٤٤ هـ) الموافق (٢٦/ ١/ ٢٠٢٣ م) لا نشك في عقوبة المماطل الواجد.

تنبيه: في «مجلة مَجمع الفقه الإسلامي»: فالمماطل يُعتبَر غاصبًا بتمنعه ومماطلته السداد، والذي يَظهر - والله أعلم- أن أكثر أهل العلم يوجبون على الدائن رد قيمة ما استقر في ذمته مِنْ حقٍّ حال الأداء ثم تغير السعر بنقص. يَستوي في القول بهذا القائلون بِرَدّ المثل في حال انتفاء التعدي بالمماطلة، والقائلون بِرَدّ القيمة في حال تغير السعر بنقص مطلقًا، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>