للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أثر ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ باللهِ، فَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يُحْنِثَهُ، فَإِنْ فَعَلَ، كَفَّرَ الَّذِي حَلَفَ. وفي سنده عبد الله بن عمر العمري ضعيف.

انظر: «المغني» (٩/ ٥٣٥)، … والله لتفعلن كذا فأحنثه ولم يفعل فالكفارة على الحالف … «مجموع الفتاوى» (١/ ٢٠٦) … على الحالف لا على المحلوف عند عامة الفقهاء .... و «حاشية ابن عابدين» (٣/ ٨٤٨)، «روضة الطالبين» (١١/ ٤) «مختصر خليل» (ص/ ١١٩): وإن حلف صانع طعام على غيره لابد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت: حنث الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>