للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«المحلى» (٥/ ١٧٤) وقال: برهان ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: ١٢] فسماها زوجه بعد موتها وهي وإن كانا مسلمين - امرأته في الجنة وكذلك أم ولده وأمته، وكان حلالا له رؤية أبدانهن في الحياة وتقبيلهن ومسهن، فكل ذلك باق على التحليل، فمن ادعى تحريم ذلك بالموت فقوله باطل إلا بنص، ولا سبيل له إليه

• أما تغسيل المرأة الصبي الصغير فإجماع نقله ابن المنذر في «الإجماع» (ص/ ٤٤).

أفاده الباحث/ أحمد بن عيد بتارخ ١٩ ربيع أول ١٤٤٣ موافق ٢٥/ ١٠/ ٢٠٢١ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>