للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن رجب: أَكْثَرُ العلماء على استحباب الصلاة في ثوبين، وقد تقدم عن ابن عمر وغيره، وهو قول أكثر الفقهاء، منهم: مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد.

ويتأكد استحبابه عند مالك وأحمد في حق الإمام أكثر من غيره (١). ويدل على هذا: أن صلاة النبي غ في الثوب الواحد إنما كان تارة في بيته، كما في حديث عمر بن أبي سَلَمة، وتارة في السفر، كما في حديث جابر (٢).

• بيان:

وردت الأخبار بالصلاة في الثوب الواحد، منها:

١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ (٣).

٢ - وعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يُصَلِّي فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فِي ثَوْبٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ (٤).

ولم يصح المنع عن ابن مسعود، إنما فيما يَظهر الأفضلية، كما يَظهر من فتيا عمر، وحِكمته وحُسْن أدبه في موافقته اجتهاد أُبَيّ بن كعب.


(١) «فتح الباري» (٢/ ١٧٤).
(٢) «فتح الباري» (٢/ ١٧٥) لابن رجب.
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٣)، ومسلم (٥١٨).
(٤) أخرجه البخاري (٣٥٤)، ومسلم (٥١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>