للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث عائشة مرفوعًا: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» (١) أخرجه أبو داود (٣٢٠٧) واختُلف في رفعه ووقفه، والوقف أرجح، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ١٤٩): «وغير مرفوع أكثر».

• تنبيه: لما عَرَض الباحث المسألة على شيخنا، طَلَب اختياره، فقال: أَمهِلني حتى أصيغها صياغة مناسبة.

انظر: «موسوعة أحكام الطبيب والنوازل الطبية المعاصرة» للباحث محمد بن محمد بن محمد أبو عسكرية (٢) وانظر كذلك: «البنوك الطبية البشرية، وأحكامها الفقهية» د. إسماعيل مرحبا. و «الأمراض الوراثية وأحكامها الفقهية» د. هيلة اليابس. و «أحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي» د. يوسف الأحمد.


(١) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٨/ ٢٧٩): كلام عام يراد به الخصوص لإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء على ما ذكرت لك.
(٢) وُلد بمركز بسيون، بمحافظة الغربية، بتاريخ (٢٧/ ١٠/ ١٩٩٢ م) حاصل على بكالوريوس تجارة بتقدير جيد جدًا.
يَعرض على شيخنا مسائل فقهية من هذه الموسوعة،، له من المؤلفات:
١ - «البداية في القواعد الفقهية» ط/ ابن رجب.
٢ - «الجامع لأحكام الاستنساخ» تحت الطبع.
٣ - «حُكْم اختبارجنس الجنين» تحت الطبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>