للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي فِيمَ بَاتَتْ يَدُهُ»

وخالف عبدَ الرحمن الدمشقيَّ أحمدُ بن بكار، فلم يذكر الليل، أخرجه الترمذي (٢٤).

ورواه ابن عيينة عن الزهري دون ذكر الليل، أخرجه النسائي (١).

• والخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث: إسماعيل بن حامد، بتاريخ (٢٥) شوال (١٤٤٣)، موافق (٢٦/ ٥/ ٢٠٢٢ م) إلى أن لفظة الليل لا تثبت، وعلل قائلا: لأن الجمهور علقوا النهي على البيتوتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>