للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم عرضه الباحث/ محمد الغنامي بتاريخ الاثنين ٣ ربيع آخر ١٤٤٣ موافق ٨/ ١١/ ٢٠٢١ م فكتب شيخنا معه: نستطيع أن نقول إنه لا إشكال من الناحية الفنية الحديثية في أن الذي عنده الدابة (المرتهن الذي أعطى المال) يطعم الدابة مقابل ركوبها.

والإشكال أن الجمهور على حد قول محمد غنامي اعتبروا هذا ربا ولذلك قالوا بنسخ الحديث.

ونرى رأي الحنابلة أقوى في هذا المقام. والله أعلم (١).

الحديث السادس: وردت أخبار في نَفَاق وهلاك الرهن ضعيفة.


(١) قال ابن قدامة في «المغني» (٦/ ٥١١ (: الرهن ينقسم قسمين؛ محلوبا ومركوبا، وغيرهما، فأما المحلوب والمركوب، فللمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب، بقدر نفقته، متحريا للعدل في ذلك.
ونص عليه أحمد، في رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم واختاره الخرقي، وهو قول إسحاق.
وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن، لغيبته، أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة من الراهن، واستئذانه.
وعن أحمد رواية أخرى، لا يحتسب له بما أنفق، وهو متطوع بها، ولا ينتفع من الرهن بشيء.
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>