للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْخَطَّابِ ، قَالَ: «ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ» (١)، وعبد الوهاب هو الخفاف صدوق يخطيء كثيرا.

وذكر البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٦٦) المرفوع وقال: وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

وفي «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (٣/ ٣٤): وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم. وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله قال: «اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة»؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو.

• وله شاهد من حديث أنس أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٤١٥٢) وفي سنده الفرات بن محمد متهم بالكذب.

• والخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث/ ربيع بن علي بن جودة الفيومي (٢) بتاريخ ٩ ربيع الآخر ١٤٤٣ موافق ١٤/ ١١/ ٢٠٢١ م: كل طرقه ضعيفة.

قال الترمذي في «سننه» (٢/ ١٧٩) عن فقه الحديث: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ؛ فَرَأَى غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فِي مَالِ اليَتِيمِ

زَكَاةً


(١) وروى الأثر موقوفًا على عمر جماعة بأسانيد منقطعة منها بلاغ مالك في الموطأ ومنها مجاهد قال عمر وكذلك أبو عون أن عمر كلاهما عند عبد الرزاق ومنها مكحول قال عمر كما عند ابن أبي شيبة (١٠١١٩) ومنها عبيد بن عمير أن عمر كما عند الدارقطني في «سننه» (١٩٧٧) والبيهقي (٧١٣٢) وفي سنده أبو الربيع السمان متروك.
(٢) يعرض أحاديث متفرقة من تحقيق سنن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>