للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

*-قال يحيى بن آدم في «الخراج» (ص: ١٤٩) رقم (٥٣٧): حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُعَاذٍ، أَنَّهُمَا حِينَ بُعِثَا إِلَى الْيَمَنِ لَمْ يَأْخُذَا إِلَّا مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ.

وتابع الأشجعيَّ أبو حذيفة، أخرجه الدارقطني (١٩٢١).

وخالف سفيانَ وكيعٌ فأوقفه، أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٠٢٣) وهو الأرجح لعلو السند ولكون السند إلى سفيان فيه مقال.

*-وورد من حديث ابن عمرو بأسانيد ضعيفة إلى عمرو بن شعيب. أخرجه الدارقطني (١٩٠٥) وغيره.

*-وورد من حديث أنس ، وفي سنده أبان بن أبي عياش، متروك، كما في «الخراج» ليحيى بن آدم (٥١٩).

وأما الإجماع، فنَقَله ابن عبد البر في «الاستذكار» (٣/ ٢٢٧): لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلِمْتُ أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا زَكَاةَ فِي غَيْرِهَا.

وقال ابن قُدامة في «المغني» (٤/ ١٥٤): أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن المنذر وابن عبد البر.

<<  <  ج: ص:  >  >>