للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا بأثر ابن عباس، الذي أخرجه ابن أبي شيبة، والدارمي (٩٢٢) وفي سنده يزيد بن أبي زياد، ضعيف.

وخالف الجمهورَ أبو حنيفة (١) بأن عليها صلاة واحدة.

واستَدل له بأثر أنس، الذي أخرجه الدارمي في «سُننه» رقم (٩٢٩): أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ، وَلَا تُصَلِّي غَيْرَهَا».

وحَجاج هو ابن مِنهال وهو ثقة. وإسناده صحيح. وحماد هو ابن سلمة أو ابن زيد.

وسبب الخلاف اعتبار وقت الظهر والعصر وقتًا واحدًا، وكذلك المغرب والعشاء؛ لأن النبي جَمَع بينهما.

• الخلاصة: اختار شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي، بتاريخ الخميس (٢٥) مُحَرَّم (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢/ ٩/ ٢٠٢١ م) أن عليها صلاة واحدة، وهي التي طهرت في وقتها. واستَند لأثر أنس.

• تنبيه: إذا رأت الطهر في وقت لا يسعها للغسل والصلاة، ذهب الأوزاعي إلى أنه لا شيء عليها. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن عليها القضاء (٢).

• والخلاصة: يَرى شيخنا أنها إن فرطت فعليها القضاء، وإن لم تفرط فلا شيء عليها، ولا تُلزَم بالتيمم.


(١) انظر «دُرَر الحكام» (١/ ٥٤) قال: .. تَطَهَّرَتْ في وقت عصر أو عشاء تقضيهما فقط.
(٢) انظر «الأوسط» (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>