للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - (وأمره ففارقها).

• أقوال العلماء:

قال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاه (١).

وقال مالك: لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الأخلاق (٢).

قال أبو الحسين العمراني الشافعي (٣): ويصح الخلع بالمهر المسمى، وبأقل منه، وبأكثر منه. وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وأكثر أهل العلم.

وقال طاوس، والزهري، والشعبي، وأحمد، وإسحاق: (لا يصح الخلع بأكثر من المهر المسمى).

وقال ابن قدامة (٤): نَجْمَعُ بَيْنَ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ، فَنَقُولُ: الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى الْجَوَازِ، وَالنَّهْيُ عَنْ الزِّيَادَةِ لِلْكَرَاهِيَةِ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.


(١) الضمير عائد على ما (م).
(٢) «فتح الباري» (٩/ ٣٩٧).
(٣) «البيان» (١٠/ ٧). وانظر: «المهذب» (٢/ ٤٨٩).
(٤) في «المغني» (٧/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>