• وقال ابن قدامة في «المغني»(٦/ ٣٣١): قال أحمد لا بأس به وفعله عمر ﵁ وعن ابن عمر أنه أجازه.
• وقال المرداوي في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»(٤/ ٣٥٧): الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ بَيْعَ الْعُرْبُونِ صَحِيحٌ. وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ.
• الخلاصة: لم يصح فيه خبر وعليه فقال شيخنا مع الباحث/ محمود السجاعي: كل مسألة لها حكمها هل حدث ضرر أو لا والضرر يزال. بتاريخ ذي الحجة ١٤٤٢ موافق/ شهر يوليو ٢٠٢١ م.