• الخلاصة: كتب شيخنا مع الباحث: أحمد بن علي بتاريخ (١٣) ربيع (١٤٤٤ هـ) الموافق (٩/ ١٠/ ٢٠٢٢ م):
١ - يحيى بن واقد لم يوثقه معتبر.
٢ - نزول السند.
٣ - الخلاف في السند بإثبات الأب وبحذفه.
٤ - قال المناوي في «فيض القدير»: فيه من لا يعرف.
ثم عرضه الباحث مالك: بن علي بتاريخ (١٨) جمادى الأولى (١٤٤٤ هـ) الموافق (١٢/ ١٢/ ٢٠٢٢ م): فانتهى شيخنا معه إلى أن علة هذا الخبر يحيى بن واقد فلم يقف الباحث إلا على توثيق إبراهيم بن أورمة له في تاريخ أصبهان.
قلت (أبو أويس): ثم ظهرت لي علة وهي ردّ هذا الخبر إلى ما أخرجه البخاري رقم (٢٤٨٩) ومسلم رقم (٢٠٤٥) من طريق سُفْيَان، حَدَّثنا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، ﵄، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.
وخالف شعبة الثوري فوافقه على النهي عن القران وجعل الاستئذان من فعل ابن عمر.