للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث، فجوزوا الجَمْع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن لا يُتخَذ ذلك عادة.

وممن قال به: ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر، والقَفَّال الكبير، وحكاه الخَطَّابي عن جماعة من أصحاب الحديث.

واستُدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث، من طريق سعيد بن جُبَيْر قال: فقلت لابن عباس: لِمَ فَعَل ذلك؟ قال: أراد أن لا يُحْرِج أحدًا من أمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>