للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي في «مغني المحتاج» (٤/ ٢٠٧): ويُسَن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه، وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع، وأن يكون أول النهار لخبر: «اللهم بَارِك لأمتي في بكورها».

وقال البُهوتي في «كشاف القناع» (٢/ ٣٦٨): ويباح فيه عقد النكاح بل يُستحب، كما ذَكَره بعض الأصحاب.

وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٨): ويُستحب عقده في المساجد.

تنبيه: ضَعَّف العَلَّامة الألباني زيادة تقييده بالمسجد وقال: إنه بدعة.

وفي «فتاوى اللجنة الدائمة» (١٨/ ١١٠): الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها واسع شرعًا، ولم يَثبت فيما نعلم دليل يدل على أن إيقاعها في المساجد خاصة سُنة، فالتزام إبرامها في المساجد بدعة.

وسأل شيخنا الباحث: هل مجيء الواهبة كان في المسجد؟ وهل عَقَد النبي لأحد من أصحابه في المسجد؟ فأجاب الباحث بأن لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>