للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك السلف بعده.

وفي «الأم» (١/ ٢٨٠) للشافعي: ويصلي في المسجد حيث يصلي الجمعة، لا حيث يصلي الأعياد، وإِنْ تَرَك ذلك وصلى في غيره أجزأه إن شاء الله تعالى.

وفي «المغني» (٣/ ٣٢٢) لابن قُدامة: والسُّنة أن يصليها في المسجد؛ لأن النبي فعلها فيه.

وفي «الإنصاف» (٢/ ٤٤٢) للمرداوي: وَتَجُوزُ صَلَاتُهَا مُنْفَرِدًا فِي الْجَامِعِ وَغَيْرِهِ، لَكِنَّ فِعْلَهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ، وَفِي الْجَامِعِ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَعَنْهُ تُفْعَلُ فِي الْمُصَلَّى.

أفاده الباحث محمد بن رمضان الشرموخي مع شيخنا، بتاريخ (٦) رجب (١٤٤٣) الموافق (١٣/ ٨/ ٢٠٢٢ م).

<<  <  ج: ص:  >  >>