للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان بقرب البلدة أو بعيدًا منها، وسواء صَلَّوْها في كن أم ساحة. ودليله أن النبي قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي» ولم يُصَلِّ هكذا.

ولو انهدمت أبنية القرية أو البلدة، فأقام أهلها على عمارتها، لزمتهم الجمعة فيها سواء، كانوا في سقائف ومظال أم لا؛ لأنه محل الاستيطان، نَصَّ عليه الشافعي والأصحاب، واتفق عليه الأصحاب، قال القاضي أبو الطيب: ولا يُتصور انعقاد الجمعة عند الشافعي في غير بناء إلا في هذه المسألة. • قال ابن قُدامة في «المغني» (٣/ ٢٠٩): لا يُشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، ويَجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء … لأنه موضع لصلاة العيد، فجازت فيه الجمعة، كالجامع. ولأن الجمعة صلاة عيد، فجازت في المصلى كصلاة الأضحى، ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك، ولا نص في اشتراطه ولا معنى نص، فلا يُشترط.

• قال الشوكاني في «السيل الجرار» (١/ ٢٩٨) عن اشتراط «مسجد في مستوطن»: وهذا الشرط أيضًا لم يدل عليه دليل يَصلح للتمسك به لمجرد الاستحباب، فضلًا عن الشرطية، ولقد كثر التلاعب بهذه العبادة وبَلَغ إلى حدٍّ تَقضِي منه العَجَب.

• والحق أن هذه الجمعة فريضة من فرائض الله سبحانه، وشعار من شعارات الإسلام، وصلاة من الصلوات، فمَن زعم أنه يُعتبَر فيها ما لا يُعتبَر في غيرها من الصلوات، لم يُسمَع منه ذلك إلا بدليل! وقد تخصصت بالخُطبة، وليست الخُطبة إلا مجرد موعظة يتواعظ بها عباد الله، فإذا لم يكن في المكان إلا رجلان، قام أحدهما يَخطب، واستَمع له الآخَر، ثم قاما فصليا صلاة الجمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>