للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أقوال أهل العلم في إقامة الجمعة في المسجد أو الساحات:

الأول: اشتراط المسجد لإقامة الجمعة. وبه قالت المالكية ومحمد بن الحسن (١) من الحنفية.

• قال عبد الوهاب المالكي في «المعونة» (ص: ٣٠٠): إنما شرطنا المسجد لأنه صلاها في المسجد، ولم يُصَلها إلا فيه، وقد قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي».

الثاني: لا يُشترط لها المسجد. وبه قالت الحنفية والشافعية - لكن مع تقييدهم الصلاة في القرية - أما الحنابلة فجوزوها في الساحات بناء على الأثر السابق والقياس على العيد.

• قال الكاساني في «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٦٠): هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنْ الْعُمْرَانِ أَمْ لَا؟

ذَكَرَ فِي «الْفَتَاوَى» رِوَايَةً عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، مِقْدَارَ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ، فَحَضَرَتْهُ الصَّلَاةُ فَصَلَّى جَازَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَجُوزُ الْجُمُعَةُ خَارِجَ الْمِصْرِ مُنْقَطِعًا عَنِ الْعُمْرَانِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ: يَجُوزُ. وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ: لَا يَجُوزُ، كَمَا اخْتَلَفُوا فِي الْجُمُعَةِ بِمِنًى.

• وقال النووي في «المجموع» (٤/ ٥٠١): قال أصحابنا ولا يُشترط إقامتها في مسجد، ولكن تَجُوز في ساحة مكشوفة، بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة، معدودة من خطتها، فلو صَلَّوْها خارج البلد لم تصح بلا خلاف، سواء


(١) «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (١/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>