للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وعن أبي حُمَيْدٍ الساعديّ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَأَتَيْنَا وَادِيَ الْقُرَى عَلَى حَدِيقَةٍ لِامْرَأَةٍ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : «اخْرُصُوهَا» (٢) فَخَرَصْنَاهَا وَخَرَصَهَا رَسُولُ اللهِ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ (٣)، وَقَالَ: «أَحْصِيهَا حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ، إِنْ شَاءَ اللهُ» وَانْطَلَقْنَا، حَتَّى قَدِمْنَا تَبُوكَ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَدِمْنَا وَادِيَ الْقُرَى، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ الْمَرْأَةَ عَنْ حَدِيقَتِهَا «كَمْ بَلَغَ ثَمَرُهَا؟» فَقَالَتْ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ (٤).

• وأما الإجماع، فقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب (٥).


(١) قال البخاري عقب رقم (١٤٨٢): كُلُّ بُسْتَانٍ عَلَيْهِ حَائِطٌ فَهُوَ حَدِيقَةٌ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَائِطٌ لَمْ يُقَلْ: حَدِيقَةٌ.
وفي «المصباح المنير» (١/ ١٢٥): الْحَدِيقَةُ: الْبُسْتَانُ يَكُونُ عَلَيْهِ حَائِطٌ، فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ؛ لِأَنَّ الْحَائِطَ أَحْدَقَ بِهَا، أَيْ: أَحَاطَ.
ثُمَّ تَوَسَّعُوا حَتَّى أَطْلَقُوا الْحَدِيقَةَ عَلَى الْبُسْتَانِ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ حَائِطٍ. وَالْجَمْعُ الْحَدَائِقُ.
(٢) في «المصباح المنير» (١/ ١٦٦): خَرَصْتُ النَّخْلَ خَرْصًا، مِنْ بَابِ (قَتَلَ): حَزَرْتُ تَمْرَهُ. وَالِاسْمُ: الْخِرْصُ، بِالْكَسْرِ.
(٣) أوسق: جَمْع وَسْق، جمع تكسير للقلة على وزن أَفعُل (بضم العين) جمع وَسْق (بفتح الواو) كفَلس وأفلس. ويُجمَع في الكثرة على وُسُوق كفَلس وفُلوس، وأتى بالجمع على (أوسق) ابن سِيده في «المُحْكَم» وانظر: «المصباح المنير» (م/ و س ق).
(٤) أخرجه البخاري (١٤٨١) ومسلم (١٣٩٢).
(٥) «الإجماع» (ص: ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>