للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ، وَكَانَ سَأَلَهُ أَنْ يَحْمِيَ لَهُ وَادِيًا، يُقَالُ لَهُ: سَلَبَةُ، فَحَمَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ الْوَادِيَ.

فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، كَتَبَ سُفْيَانُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَكَتَبَ عُمَرُ : «إِنْ أَدَّى إِلَيْكَ مَا كَانَ يُؤَدِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِنْ عُشُورِ نَحْلِهِ، فَاحْمِ لَهُ سَلَبَةَ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ ذُبَابُ غَيْثٍ يَأْكُلُهُ مَنْ يَشَاءُ».

وتابع أبا داود المغيرةُ بن عبد الرحمن، أخرجه النَّسَائي (٢٤٩٩).

وتابع عمرَو بن الحارث عُبيد الله بن أبي جعفر، أخرجه ابن سَلَّام في «الأموال» (١٠٥١) وفي سنده ابن لَهيعة، ضعيف، ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يُؤْخَذُ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَبِ الْعَسَلِ، مِنْ عَشْرِ قِرَبَاتٍ قِرْبَةٌ مِنْ أَوْسَطِهَا».

وتابعهما أسامة بن زيد الليثي، أخرجه أبو داود (١٦٠٢) وابن ماجه (١٨٢٤) وغيرهما.

• والخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث محمد بن سيد الفشني، بتاريخ الخميس (٤) مُحَرَّم (١٤٤٣) الموافق (١٢/ ٨/ ٢٠٢١ م): إسناده حسن.

وقال ابن خُزيمة في «صحيحه» (٣/ ١٣٨): قبل عرضه حديث عمرو بن شُعيب: إِنْ صَحَّ الخَبَرُ، فَإِنَّ فِي القَلْبِ مِنْ هَذَا الإِسْنَادِ (١).

وقال الخَطَّابي في «معالم السُّنن» (٢/ ٤٣): في هذا دليل على أن الصدقة غير واجبة في العسل، وأن النبي إنما أَخَذ العُشر من هلال المُتْعي، إذ كان قد جاء بها متطوعًا، وحَمَى له الوادي إرفاقًا ومعونة له، بدل ما أَخَذ منه، وعَقَل


(١) استخدم ابن خزيمة هذا المصطلح هكذا وأحيانا يزيد: (شيئًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>