للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ومن المرفوع أيضًا حديث ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ».

صحيح دون لفظ: «وأَمَر بها أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة» فيبدو - والله أعلم - أنه مُدرَج، رواه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر ﵄، واختُلف عليه، فرواه عنه هكذا:

١ - عمر بن نافع، أخرجه البخاري (١٥٠٣) وغيره.

٢ - موسى بن عقبة في وجه، أخرجه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) وغيرهما.

٣ - الضحاك بن عثمان في وجه، أخرجه مسلم (٩٨٦) وغيره.

٤ - أسامة بن زيد - لكنه ضعيف -، أخرجه أحمد (٥٣٤٥).

• ورواه ثلاثة عَشَر نفسًا دون هذه الزيادة:

الليث بن سعد، أخرجه البخاري (١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤).

مالك، كما في «الموطأ» (٥٢) ومن طريقه البخاري (١٥٠٤).

عُبيد الله بن عمر، أخرجه البخاري (١٥١٢)، وأحمد (٥٧٨١).

أيوب السَّختياني، أخرجه أحمد (٤٤٨٦) وغيره.

يونس بن يزيد، أخرجه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٣١٢٣).

سليمان والد المُعتمِر، أخرجه ابن خُزيمة (٢٣٩٢).

جويرية بن أسماء، أخرجه أبو يَعْلَى (٥٨٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>