للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الأدلة المرفوعة في الإحرام قبل الميقات ضعيفة منها:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ أَنْ تُحْرِمَ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِكَ» (١).

٢ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْأَخْنَسِيِّ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ ابْنَةِ أُمَيَّةَ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «مَنْ أَهَلَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بِعُمْرَةٍ، أَوْ بِحَجَّةٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» قَالَ: فَرَكِبَتْ أُمُّ حَكِيمٍ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَتَّى أَهَلَّتْ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ (٢).

٣ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا أَعْرَابِيًّا، فَأَسْلَمَ، فَسَأَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقِيلَ لَهُ: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﷿» فَأَرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ، فَقِيلَ لَهُ: «حَجَجْتَ؟» فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ: «حُجَّ وَاعْتَمِرْ، ثُمَّ جَاهِدْ» فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَائطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَقَالا: لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ. أَوْ: مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ نَاقَتِهِ. فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ


(١) منكر: أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبير» (٨٩٢٩) من طريق جابر بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. وجابر ضعيف.
وقال البيهقي في «السُّنن الصغير» (٢/ ١٤٥): وَرُوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَفِي رَفْعِهِ نَظَرٌ.
وقال ابن عَدِيّ في «الكامل» (٢/ ٣٣٨): وجابر بن نوح هذا ليس له روايات كثيرة، وهذا الحديث الذي ذكرته لا يُعْرَف إلا بهذا الإسناد، ولم أَرَ له أَنْكَر مَنْ هذا.
(٢) إسناده ضعيف: أُم حكيم ذَكَرها ابن حِبان في «الثقات» وقال ابن حجر: مقبولة. فهي في حيز الجهالة، لكن إذا كانت طَبَّقَتِ الخبر، فهل هذه قرينة لحفظ الراوي عنها؟

<<  <  ج: ص:  >  >>