للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا وَخَبَأْتُ العَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟»، فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ، فَأَكَلَهَا حَتَّى نَفِدَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ (١).

٢ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ : أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ، قَالَ: «أَمَا إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» (٢).

• قال ابن حجر : استُدل بهذا الحديث على تحريم الأكل من لحم الصيد على المُحْرِم مطلقًا؛ لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرمًا، فدل على أنه سبب الامتناع خاصة. وهو قول علي وابن عباس وابن عمر والليث والثوري وإسحاق … وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون، وطائفة من السلف.

وجَمَع الجمهور بين ما اختَلف من ذلك بأن أحاديث القَبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يُهدِي منه للمُحْرِم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المُحْرِم (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٥٧٠) ومسلم (١١٩٦).
(٢) أخرجه البخاري (١٢٢٥)، ومسلم (١١٩٣).
(٣) «فتح الباري» (٤/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>