للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وخالفهم الحكم بن عتيبة فأرسله أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٦٣) وإسناده صحيح.

وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر بلفظ: «نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان» أخرجه ابن ماجه وغيره وفي سنده ابن أبي ليلى وهو ضعيف.

• الخلاصة: أن المرسل أصح وكتب شيخنا مع الباحث محمد الغنامي بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م: كل الطرق التي أوردها ضعيفة.

• تنبيه: حكى ابن حجر في «فتح الباري» (١/ ١٩) طرقه وقال: فَالْحَدِيث حسن لما عضده من ذَلِك.

فصّل شيخنا مع الباحث إذا كانت السلعة موزونة ومغلفة فتباع وإلا فتوزن من جديد.

<<  <  ج: ص:  >  >>