للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن حِبان في عمر بن زيد: يتفرد بالمناكير عن المشاهير، حتى خَرَج عن حد الاحتجاج به.

ومنهم: الحسن بن أبي جعفر. أخرجه أحمد (١٤٤١١) وغيره، وفيه: «نهى عن ثمن الكلب والهر إلا المُعَلَّم» والحسن ضعيف.

ومنهم: خَيْر بن نُعَيْمٍ الحضرمي. أخرجه الدارقطني (٣٠٦١)، والطبراني في «الأوسط» (١٢٣٧)، وفيه: «نَهَى عن ثمن السِّنَّوْر» وهي الهرة.

قال الطبراني: لم يَرْوِ هذا الحديث عن حَيْوة إلا وهب بن راشد.

ووَهْب ذَكَره العُقَيْلي في «الضعفاء» وغَمَزه ابن أبي مريم. وقال ابن حِبان: يخطئ. وقال أبو حاتم: محله الصدق.

ومنهم: ابن لَهيعة. أخرجه أحمد (١٤٦٥٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وعَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ». وابن لَهيعة ضعيف.

ومنهم: حماد بن سلمة. أخرجه النَّسَائي (٤٢٩٥ - ٤٦٦٨)، والطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار» (٤٦٦٣)، وغيرهما، من طرق عنه، وفيه: «نَهَى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر إلا كلب صيد».

قال النَّسَائي: هذا منكر. وقال مرة: ليس هو بصحيح.

وأما طريق أبي سفيان عن جابر ، فرواه الأعمش عن جابر. وأخرى عن أبي سفيان. وثالثة عن بعض أصحابه. ورابعة أظن أبا سفيان.

<<  <  ج: ص:  >  >>