ومنهم: حماد بن سلمة. أخرجه النَّسَائي (٤٢٩٥ - ٤٦٦٨)، والطحاوي في «شرح مُشْكِل الآثار»(٤٦٦٣)، وغيرهما، من طرق عنه، وفيه:«نَهَى عن ثمن الكلب والسِّنَّوْر إلا كلب صيد».
قال النَّسَائي: هذا منكر. وقال مرة: ليس هو بصحيح.
وأما طريق أبي سفيان عن جابر ﵁، فرواه الأعمش عن جابر. وأخرى عن أبي سفيان. وثالثة عن بعض أصحابه. ورابعة أظن أبا سفيان.