للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ والصواب رواية الصحيحين وحكم العلامة مقبل بن هادي في «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (٤٦٤) على لفظة «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» بالشذوذ.

وكتب شيخنا مع الباحث محمد بن يحيى البسيوني عن لفظة: «فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» تفرد محمد بن عمرو وتورد سائر طرق حديث نهى عن بيعتين في بيعة وهل ضعفه بعض العلماء راجع التلخيص الحبير ونصب الراية.

وقال مع الباحث بتاريخ ٢ محرم ١٤٤٢ موافق ١٠/ ٨/ ٢٠٢١ م: يصح لشواهده.

• تفاسير أهل العلم بيعتين في بيعة على فرض ثبوتها:

• قال الترمذي في «سننه» (٣/ ٥٢٥ (قد فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ قَالُوا: بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ، وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ العُقْدَةُ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا.

• قَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا، فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي، وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ "

• قال البيهقي في «السنن الكبرى» (٥/ ٥٦١ (: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي سُلَيْمَانَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حُكُومَةً فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ كَأَنَّهُ أَسْلَفَ دِينَارًا فِي قَفِيزِ بُرٍّ إِلَى شَهْرٍ، فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ وَطَالَبَهُ بِالْبُرِّ، قَالَ لَهُ: بِعْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>