للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وخالفهم يزيد بن زُرَيْع، فزاد «مخافة أن يبغين» أخرجه ابن حِبان (٥١٥٩): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ Object، عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَبْغِينَ».

وما يَقطع بإدراجها ما أخرجه أحمد رقم (١٧٢٦٨) كما سيأتي.

• تابع شُعبةَ همامٌ بلفظ: «كَسْب الأَمَة».

• قال الإمام أحمد (١٤/ ٢٣٩): حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ Object عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَعَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ».

• أخرجه أحمد (١٠٤٨٩): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ Object «أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ» (١).

• الحديث الثاني حديث رافع ابن خديج فأخرج الإمام مسلم رقم (١٥٦٨): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ Object يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ (٢)، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ» (٣).


(١) وفيه اختلاف في الوقف والرفع، يُحرَّر.
(٢) هناك فرق بين البغي والزانية فيشتركان في وقوع الزنا لكن الزانية قد يقع منها هذا دفعا لشهوتها أو حبا في من يقع بها وقد تأخذ على ذلك أجرا والأكثر أنها لا تأخذ.
لكن البغي تأخذ على فعلها أجرا فكأنها جعلته مهنة لها.
والمومسة تزيد على البغي باشتهار أمرها وكثرة طلابها. أفاده العلامة الفيومي.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٨) وغيره من طرق عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَديج، به.
وتابع محمد بن يوسف إبراهيمُ بن قارظ، أخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأحمد (١٥٨١٢)، وأبوداود (٣٤٢١)، وغيرهم.
ورُوي من بعض الطرق مرسلًا، أخرجه النَّسَائي (٤٦٦٤) والرفع أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>