للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ومما يقيد الكسب بالمذموم مرفوع وموقوف:

• أما المرفوع، فحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري : «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (١).

• وأما الموقوف فأثر عثمان فقد قال الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٩٨١) عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَهُوَ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: «لَا تُكَلِّفُوا الْأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ؛ فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا. وَلَا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الْكَسْبَ؛ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، وَعِفُّوا إِذْ أَعَفَّكُمُ اللَّهُ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِمِ بِمَا طَابَ مِنْهَا» وإسناده صحيح.

وورد النهي عن مهر البَغِيّ من حديث علي رقم، (١٢٥٤) وابن عباس رقم (٢٠٩٤) ، عند الإمام أحمد.


(١) أخرجه البخاري (٢٢٣٧) ومسلم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>