للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - المتابعات القاصرة بدونها، فقد رواه الشَّعبي عن جابر أخرجه البخاري (٥٢٤٤) ومسلم (٧١٥).

وتابعه أبو الزبير عن جابر، أخرجه أحمد (٢٢/ ٢٣٠) ونُبَيْح العَنَزي، أخرجه أحمد رقم (١٤٣٠٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ جَابِرٍ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ، أَنْ نَطْرُقَ النِّسَاءَ، ثُمَّ طَرَقْنَاهُنَّ بَعْدُ».

٥ - إعراض البخاري عنها، وإيراد الإمام مسلم لها في نهاية الباب مشيرًا إلى إعلالها.

٦ - قال الترمذي عقب الخبر: وَفِي البَابِ عَنْ أَنَسٍ (١)، وَابْنِ عُمَرَ (٢)، وَابْنِ


(١) في البخاري (١٨٠٠) ومسلم (١٩٢٨): عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً».
(٢) أخرجه أحمد رقم (٥٨١٤): حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَزَلَ الْعَقِيقَ، فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا كَرِهَ».
وخالف ابن عجلان اثنان:
١ - عمرو بن محمد بن زيد، أخرجه أبو عَوَانة (٤/ ٥١٣) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لَمَّا قَدِمَ مِنْ غَزْوَةٍ، قَالَ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ» وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنَّهُ قَادِمٌ بِالْغَدَاةِ
٢ - عُبيد الله بن عمر، أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٤٠١٦): عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَفَلَ مِنْ غَزْوَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ الْجُرُفُ قَالَ: «لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ، وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ. وَبَعَثَ رَاكِبًا إِلَى الْمَدِينَةِ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ النَّاسَ يَدْخُلُونَ بِالْغَدَاةِ».
وروايتهما أرجح دون «فَعَصَاهُ فَتَيَانِ، فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا كَرِهَ». وبَيَّن رفع هذا الوجه ما أخرجه الخرائطي (٨٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>