• قال ابن أبي شيبة في «المُصنَّف» رقم (٣٠٦٦٧): حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ عَنْهَا وَقَالَ:«إِنَّهَا لَا تُحْصِنُكَ»(١).
• وتابع أبا بكر بن عبد الله أبو سبأ عتبة بن تميم، أخرجه أبو داود في «المراسيل»(٢٠٦) وعلي بن أبي طلحة لم يُدرِك كعبًا، قاله الدارقطني. وقال البيهقي: حديث منقطع.
• فائدة: إخراج أبي داود له في «المراسيل» من إطلاق الانقطاع على المرسل.
• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ عمر بن شوقي الكُرْدي، بتاريخ (١٣) رمضان (١٤٤٢ هـ) الموافق (٢٥/ ٤/ ٢٠٢١ م) إلى ضعفه.