للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - وحديث مَحْمُود بن لَبِيدٍ قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ؟ واختلف في السند إليه كما سبق في رواية مخرمة عن أبيه وهل رواية محمود بن لبيد موصولة أو مرسلة والأول أرجح لدي لحديث المجة.

٤ - وما رواه حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذَا قَالَ: «أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا بِفَمٍ وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ» علقه أبو داود (٢١٩٧) ولم يقف عليه الباحث موصولا.

وانتصر للقول الثاني ابن تيمة في «مجموع الفتاوى» (٣/ ٢٧٧) وابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٧) واختاره شيخنا مع أخينا الباحث يوسف الحسيني بتاريخ شهر ١٠/ ٢٠٢١ م فأجاب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أختار رأي العلماء القائلين بأن طلاق الثلاث في المجلس الواحد يعد واحدة لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما:

وهذا الحديث وإن كان فيه بعض الكلام من الناحية الحديثية لكن بعدَ التحرير وجدته صحيحًا، ولا التفات إلى قول من أعله والله أعلم.

ويؤيد هذا الذي ذكر من الفتوى بأن الله قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]

هذا ولم أقف على رواية ثابتة في أن طلاق المرأة ثلاثا في مجلس واحد حدث على عهد النبي ، نعم وردت أحاديث لكن فيها ضعف، والذي

استدل

<<  <  ج: ص:  >  >>