للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عفان وعبد الله بن عباس، وقد حُكى إجماع الصحابة ولا يعلم لهما مخالف، وقد دلت عليه سنة رسول الله الصحيحة دلالة صريحة، وعذر من خالفها أنها لم تبلغه، أو لم تصح عنده، أو ظن الإجماع على خلاف موجبها، وهذا القول هو الراجح في الأثر والنظر:

أما رجحانه أثرا فإن النبي لم يأمر المختلعة قط أن تعتد بثلاث حيض …

وأما اقتضاء النظر له فإن المختلعة لم تبق لزوجها عليها عدة، وقد ملكت نفسها وصارت أحق ببُضْعِها، فلها أن تتزوج بعد براءة رحمها، فصارت العدة في حقها بمجرد براءة الرحم، وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما جاءت بذلك في الَمسْبية والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع والمهاجرة من دار الحرب، ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراء في الرجعية، والمختلعة فرع متردد بين هذين الأصلين؛ فينبغي إلحاقها بأشبههما بها؛ فنظرنا فإذا هي بذوات الحيضة أشبه … وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القياس وأفسده. ا. هـ مختصرًا (١).


(١) «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٥٣ - ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>