للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ: إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا».

• وعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي العَجْلَانِ، وَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ» (١).


(١) قوله: (مالي) فإنه فاعل فِعل محذوف، كأنه لما سَمِع: «لا سبيل لك عليها» قال: أيَذهب مالي؟ والمراد به الصداق.
قال ابن العربي: قوله: (مالي) أي: الصداق الذي دفعتُه إليها. فأجيب بأنك استوفيتَه بدخولك عليها وتمكينها لك من نفسها. ثم أَوْضَح له ذلك بتقسيم مُستوعِب، فقال: «إن كنتَ صادقًا فيما ادعيتَه عليها، فقد استوفيتَ حقك منها قبل ذلك. وإن كنتَ كذبتَ عليها، فذلك أبعد لك من مطالبتها» لئلا تَجْمَع عليها الظلم في عرضها ومطالبتها بمال قَبَضَتْه منك قبضًا صحيحًا تستحقه.
وعُرِف من هذه الرواية اسم القائل: (لا مال لك) حيث أُبْهِم في حديث الباب بلفظ: (قيل: لا مال لك) مع أن النَّسَائي رواه عن زياد بن أيوب عن ابن عُلَيَّة، بلفظ: قال: (لا مال لك).
وقوله: (فقد دخلتَ بها) فَسَّره في رواية سفيان بلفظ: (فهو بما استحللتَ من فرجها).
وقوله: (فهو أبعد منك) كذا عند النَّسَائي أيضًا. ووقع عند الإسماعيلي من رواية عثمان بن أبي شيبة، عن ابن عُلَيَّة: (فهو أبعد لك) وسيأتي قبل كتاب النفقات، سواء من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جُبير، بلفظ: (فذلك أبعد وأبعد لك منها) وكرر لفظ (أبعد) تأكيدًا.
قوله: (ذلك) الإشارة إلى الكذب؛ لأنه مع الصدق يَبعد عليه استحقاق إعادة المال، ففي الكذب أبعد.
ويستفاد من قوله: (فهو بما استحللتَ من فرجها) أن الملاعنة لو أَكْذَبَتْ نفسها بعد اللِّعان وأقرت بالزنا، وجب عليها الحد، لكن لا يَسقط مهرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>