للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حازم في حديث الضَّبُع يقول: (عن جابر عن عُمر) ثم جَعَله بَعْدُ (عن جابر، عن النبي .

• وقال ابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٣٤٥): وليس حديث الضَّبُع مما يُعارَض به حديث النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ لأنه حديث انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم ولا ممن يُحتج به إذا خالفه مَنْ هو أثبت منه.

وقد رُوي النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق متواترة، عن أبي هريرة وأبي ثعلبة وغيرهما، عن النبي ، روى ذلك جماعة من الأئمة الثقات، الذين تَسكن النفس إلى ما نقلوه، ومُحال أن يُعارَضوا بحديث ابن أبي عمار!

• وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٩/ ٩٥): وَقَدْ وَجَدْنَا يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ فِيمَا أَجَازَهُ لَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْقَلَانِيُّ، عَنِ الْعَلَائِيِّ عَنْهُ - قَدْ أَنْكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، ثُمَّ صَيَّرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ؛ إِنْكَارًا مِنْهُ إِيَّاهُ عَلَى ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ.

• الخلاصة: كَتَب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن سالم، بتاريخ الخميس (١٩) شعبان (١٤٤٢ هـ) المُوافِق (١/ ٤/ ٢٠٢١ م):

١ - عبد الرحمن بن أبي عمار ليس من أصحاب جابر.

٢ - أبو الزبير (١) وعطاء (٢) رَوَيا عن جابر عن عمر قوله: «الضَّبُع صيد، وفيه كبش» موقوفًا على عمر.


(١) جمهور الرواة - مالك ومَعْمَر وابن عُيينة وأيوب وابن عون وحَجاج وهشام بن حسان والأوزاعي - عن أبي الزبير عن جابر، أن عمر قضى في الضَّبُع كبشًا. انظر «الموطأ» ومُصنَّفَي ابن أبي شيبة وعبد الرزاق.
(٢) رواه عطاء عن جابر مرفوعًا، من طريق ضعيفة إليه، وأخرى أرجح موقوفًا، كما عند ابن خُزيمة والطحاوي، وثالثة جابر عن عمر: قضى في الضبع كبشًا. كما عند البيهقي وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>