وقد قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن حِبان ووثقه. وتَابَعه على التوثيق العِجلي والذهبي. وقال ابن حجر: مقبول. وتارة: وُثق.
وقال في «فتح الباري» (١/ ٥٥٠): وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي صِحَّتِهِ.
وفي موطن آخَر في «فتح الباري» (٩/ ٣٣٧): وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ انْفِرَادُ الزُّهْرِيِّ بِالرِّوَايَةِ عَنْ نَبْهَانَ، وَلَيْسَتْ بِعِلَّةٍ قَادِحَةٍ؛ فَإِنَّ مَنْ يَعْرِفُهُ الزُّهْرِيُّ وَيَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ وَلَمْ يُجَرِّحْهُ أَحَدٌ - لَا تُرَدُّ رِوَايَتُهُ.
• وجَهِله ابن حزم في «المُحَلَّى» (١١/ ١٩٩). وقال النَّسَائي: لا نَعْلَم أحدًا روى عن نَبْهَان غير الزُّهْري.
• قال أبو العباس القرطبي في «المُفْهِم» (٤/ ٢٧٠) في التعارض بين هذا الخبر واعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم:
والجواب من وجهين:
أحدهما: أن هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأن راويه عن أم سلمة نَبْهَان مولاها، وهو ممن لا يُحتجّ بحديثه.
وثانيهما - على تقدير صحته -: فذلك تغليظ منه ﷺ على أزواجه لحرمتهن، كما غَلَّظ عليهن أمر الحجاب. ولهذا أشار أبو داود وغيره من الأئمة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute