للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• بيان:

ما سبق فيه مخالفة إن كان عن عمد أو علم فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا» (١).

وحسن الظن بصحابة النبي ألا يخالفوا النصوص وإنما فعلوا ذلك لحاجة من انقطاع إحدى النعلين، أو لعلة أخرى أو لعدم علمهما بالنهي.


(١) أخرجه البخاري (٥٨٥٦) ومسلم (٢٠٩٧) ومسلم أيضًا من حديث جابر «أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>