للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أخرج الترمذي في» سننه» رقم (٢٦٩٩) - حَدثنا الفَضْلُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدثنا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : السَّلَامُ قَبْلَ الكَلَامِ.

وَبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ: لَا تَدْعُوا أَحَدًا إِلَى الطَّعَامِ حَتَّى يُسَلِّمَ.

• الخلاصة: فيه علتان نصّ عليهما الترمذي:

الأولى: عنبسة بن عبد الرحمن قال فيه البخاري ضَعِيفٌ فِي الحَدِيثِ، ذَاهِبٌ.

الثانية: مُحَمَّدُ بْنُ زَاذَانَ مُنْكَرُ الحَدِيثِ.

أفاده الباحث/ محمد بن حسن الكدواني في بحثه «أحكام الاستئذان».

<<  <  ج: ص:  >  >>