• والخلاصة: ظاهر هذا السند الحُسْن، لكن استنكره عدد من العلماء، كالبيهقي وابن حجر والذهبي وابن كَثير، على الوليد، بخاصةٍ لفظ:«بَلْ أَهْلُهُ» وإلى هذا انتهى شيخنا مع الباحث/ أسامة بن شديد، بتاريخ (٢) جمادى الأُولى (١٤٤٣ هـ) الموافق (٦/ ١٢/ ٢٠٢١ م).
• مات رجل وتَرَك ابنةً وأختًا وعمًّا، فما نصيب كُلٍّ؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن للابنة النصف؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١] وللأخت الباقي عصبة؛ لحديث أبي قيس قال: سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنْ بِنْتٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ، فَقَالَ: لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِي.