للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَهُ الرَّجُلُ: إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ، قَدْ جَعَلَ لِلأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟!

قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ: (أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ؟) حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ! (١).

قال ابن المنذر: واختلفوا في توريث الأخوات إذا لم يكن معهن ذَكَر مع البنات: فجَعَل أكثر أهل العلم الأخوات مع البنات عَصَبة، إلا ابن عباس (٢).

وبه قال مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، وأحمد، وإسحاق (٣).

ومما يَرِد على ابن عباس أمران:

١ - مخالفة حديث هُزَيْل في توريث الأخت بالعصبة.

٢ - أن منع الأخت يؤدي إلى توريث الأبعد -وهم الأعمام - على الأقرب -وهم الأخوات -.

٣ - رجوع عبد الله بن الزبير لَمَّا بلغه قضاء معاذ .

٤ - هذه هي إحدى المسائل الخمس التي خالف فيها ابن عباس .


(١) إسناده صحيح.
(٢) «الإشراف على مذاهب العلماء» (٤/ ٣٢٧).
(٣) السابق (٤/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>