للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على هشام بن عروة عن أبيه في تسمية شيخ عروة فتارة سعيد بن زيد كما سبق وأخرى جابر بن عبد الله وثالثة حدثني من لا أتهم ورابعة الذي حدثني وخامسة عبد الله بن عمرو وسادسة عائشة وسابعة مرسلا وهو الأرجح وقال الدارقطني في «علله» (٣٤٦٠): الصحيح عن عروة مرسلا. والصحيح عن مالك عن هشام عن أبيه مرسلا.

وكتب شيخنا مع الباحث/ أحمد بن كامل بتاريخ الخميس ٢٥ من ذي الحجة ١٤٤٢ موافق ٤/ ٨/ ٢٠٢١ م: تنظر سائر الطرق باستثناء طريق عروة فالصواب فيها الإرسال. والله أعلم.

- الطريق الثاني للخبر يحيى بن عروة عن أبيه واختلف عليه في تسمية شيخ عروة فتارة (الذي حدثني) (١) وأخرى (رجل من أصحاب النبي قال ابن إسحاق وأكثر ظني أنه أبو سعيد) وثالثة (رجل من بني بياضة) ورابعة مرسلا أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣٠٧٤) - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ» وحكى غالب الخلافات السابقة بذكر قصة.

• الخلاصة: في واسطة في إسناد يحيى بن عروة نص عليها الدارقطني.


(١) ووافق محمد بن إسحاق على الإرسال محمد بن عمرو كما في «القضاء لسريج» (١٣) - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» قَالَ: فَأَخْبَرَنِي الَّذِي حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ: أَنَّ رَجُلًا غَرَسَ نَخْلًا فِي أَرْضِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِأَرْضِهِ، وَلِلْآخَرِ أَنْ يَنْزِعَ نَخْلَهُ. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَيُضْرَبُ بِالْفُؤُوسِ فِي أُصُولِهَا، وَإِنَّهَا لَنَخْلٌ عُمٌّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>