للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ومنها حديث متفق عليه، ففي البخاري (١٢٣٩) ومسلم (٢٠٦٦): أَمَرَنا بسَبْع … وذَكَر منها (وَنَصْرِ المَظْلُومِ).

قال النووي في «شرحه على مسلم» (١٨/ ١٠): وَقَالَ مُعْظَمُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَعَامَّةِ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ: يَجِبُ نَصْرُ الْمُحِقِّ فِي الْفِتَنِ، وَالْقِيَامُ مَعَهُ بِمُقَاتَلَةِ الْبَاغِينَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ الْآيَةَ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

وَتُتَأَوَّلُ الْأَحَادِيثُ عَلَى مَنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ المُحِقُّ، أَوْ عَلَى طائفتين ظَالِمَتَيْنِ لَا تَأْوِيلَ لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. وَلَوْ كَانَ كَمَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، لَظَهَرَ الْفَسَادُ، وَاسْتَطَالَ أَهْلُ الْبَغْيِ وَالْمُبْطِلُونَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (١٣/ ٣١): … وَكَذَلِكَ لَوْ تَحَارَبَتْ طَائِفَتَانِ، وَجَبَ عَلَى كُلِّ قَادِرٍ الْأَخْذُ عَلَى يَدِ الْمُخْطِئِ وَنَصْرُ الْمُصِيبِ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ … اهـ.

• الخلاصة: انتهى شيخنا مع الباحث/ محمود بن ربيع، بتاريخ (١٥) ربيع الآخر (١٤٤٣ هـ) الموافق (٢٠/ ١١/ ٢٠٢١ م) إلى ضعف الأحاديث التي يُفْهَم منها الوجوب، وقال بجواز الدفاع عن الآخرين مع المقدرة، وذَكَر فِعل ابن مسعود وقت إلقاء سَلَى الجَزور على ظَهره .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ سَاجِدٌ، وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ المُشْرِكِينَ، إِذْ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ، فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ ، فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ المَلَا مِنْ قُرَيْشٍ، اللَّهُمَّ

عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ،

<<  <  ج: ص:  >  >>