للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَدًا مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ صَارَ إلَى الْقَوْلِ فِي اللُّقَطَةِ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهَا عَلَى ضَرْبَيْنِ، وَقَالَ: غَرَامَةُ الْمِثْلَيْنِ لَمْ تُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ فِي خَبَرِ أَحَدٍ عَلِمْنَاهُ غَيْرَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ.

وقال البيهقي في «السُّنن الكبير» (٤/ ٢٥٨): ذَكَر الشافعي في رواية الزعفراني عنه اعتلالهم بالحديث الأول، ثم قال: هو عند أهل الحديث ضعيف. وذَكَر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو بن شُعيب هذا، ثم قال: إن كان حديث عمرو يكون حجة، فالذي روى حجة عليه في غير حُكم. وإن كان حديث عمرو غير حجة، فالحجة بغير حجة جهل. ثم ذَكَر مخالفتهم الحديث في الغرامة وفي التمر الرطب إذا آواه الجَرين وفي اللقطة، ثم قال: فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام غير واحدة فيه، واحتَجّ منه بشيء واحد، إنما هو توهم في الحديث، فإن كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه.

قال الشيخ: قوله: (إنما هو توهم في الحديث) إشارة إلى ما ذكرنا من أنه ليس بوارد في المعدن، إنما هو فيما هو في معنى الرِّكاز من أموال الجاهلية. والله أعلم.

الباحث/ أحمد شفيق (٢٤) رجب (١٤٤١ هـ) الموافق (١٩/ ٣/ ٢٠٢٠ م).

<<  <  ج: ص:  >  >>